الواجب السابع: المبيت بمنى أيام منى


يجب على الحاج إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر أن يعود إلى منى للمبيت بها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقول عمر (ض): "لا يبيتن أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة"(1).

وأيام منى ثلاثة بلياليها إن لم يتعجل الحاج، وليلتان إن تعجل الخروج قبل الغروب من اليوم الثاني من أيام الرمي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه"(2). وتبتدئ أيام منى باليوم الذي يعد يوم النحر، وتسمى أيام التشريق، لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي يقددونه، كما تسمى بالأيام المعدودات، قال تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات...)(3).

وقدر المبيت الواجب من الليل، جله أي ما زاد على نصفه من الغروب إلى الفجر، ومن بلم يبت في منى هذا القدر الواجب، ألزمه الدم.

ويرخص في ترك المبيت بمنى للرعاة ولصاحب السقاية، ويقاس عليهما صاحب البريد والشرطي، وكل من يقوم بمصلحة عامة من تطلب الانتقال من منى إلى مكان آخر.

تعليقات