ما حكم إطلاق اللحية أو تحسينها (لحية خفيفة) ؟

ما حكم إطلاق اللحية أو تحسينها (لحية خفيفة) ؟
 
نص الجواب
رقم الفتوى
488
11-مارس-2008

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

إن إعفاء اللحية من سنن المرسلين، وقد وردت أحاديث تأمر بإعفائها، ومنها ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى".

وقد اجتهد العلماء في بيان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوفير اللحى، هل هو على سبيل الوجوب أو الندب، على قولين مشهورين، ولا حرج على من أخذ بأحدهما باجتهاد معتبر أو تقليد للقائلين به.

القول الأول: إن إعفاء اللحية مندوب وليس بواجب، فلا يحرم حلقها ولا تقصيرها من غير عذر، ولكنه مكروه لمخالفته الهدي النبوي بإعفائها.

وإليه ذهب الشافعية في المعتمد ومنهم حجة الإسلام الغزالي والرافعي والنووي وشراح منهاج الطالبين وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين.

وحملوا الأمر الوارد هنا بأنه من باب الأدب، والمقصود بالأدب أن يتعلق الأمر بالآداب الظاهرة واللحية منها؛ ومن المعلوم عند علماء الأصول أن صيغة الأمر قد يتعدد المراد منها على وجوهٍ كثيرةٍ تزيد عن خمسة عشر وجهاً كما في المستصفى للإمام الغزالي وغيره. نقل ذلك ابن حجر الهيتمي في -تحفة المحتاج- فقال: (قال الشيخان يكره حلق اللحية).

وأيدوا ذلك بأن الجمهور أنفسهم قد حملوا الجزء الأول من الحديث على الندب؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ" و "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ" و "جُزُّوا الشَّوَارِبَ"، فلم يقولوا بوجوب حلق الشارب ولا تقصيره مع أن كلاً منهما أمر لا صارف له. وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: (وقال ابن الأنباري: يقال: عفا الشيء يعفو عفوًا: إذا كثر، ... وعفا القوم إذا كثروا، وعفوا إذا قلوا، وهو من الأضداد ...أما اللغة في أعفوا فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة، واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية فكره ذلك قوم وأجازه آخرون).

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في التحفة: ( ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهة منها: نتفها وحلقها وكذا الحاجبان، ... وصح عند ابن حبان: {كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها}. وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد).

القول الثاني: وجوب إعفاء اللحية وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية.

واستدلوا بالأمر الوارد بألفاظ مختلفة: ومنها قوله عليه الصلاة والسلام:" أوفروا" و"أعفوا" و " أرخوا" وغيرها من الألفاظ التي تأمر بترك اللحية؛ حتى قال الإمام النووي في شرح مسلمإنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها). وقالوا: هي صيغ أمر وهو يفيد الوجوب، ولا يُعْدَل عنه إلى الندب إلا بقرينة، ولا قرينة بحسب اجتهادهم تصرفه عن ذلك، وأجابهم مخالفوهم بأجوبة وجيهة كما تقدم.

وبهذا التفصيل تدرك أخي الكريم أن المسألة من المسائل التي لا يصح أن يشنع طرف على آخر بسبب مخالفته فيها، لأن الأمر فيها واسع، رزقنا الله وإياك الإخلاص والقبول في القول والعمل. والله أعلم

والخلاصة

إعفاء اللحية من سنن المرسلين أما التخفيف فلا نعلم قائلا بحرمته. والله أعلم.


هذه هي فتوي الهيئة العامة للشئون الإسلامية و الأوقاف بالإمارات العربية المتحدة

تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    يؤسفني أن أقول أن هذه الفتوى تحتوي على كلام تافه ولا يستقيم.

    1- يقول: اللغة في أعفوا فمحتملة للشيء وضده

    فماذا تقولون في ألفاظ الحديث الأخرى : أوفروا" و"أعفوا" و " أرخوا" وغيرها من الألفاظ التي تأمر بترك اللحية؛ حتى قال الإمام النووي في شرح مسلم إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها.
    أما الأخذ منها والتخفيف ولو كان بتعلة التحسين ولتهذيب فهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
    2- أما قولكم لا حرج على من أخذ بأحدهما باجتهاد معتبر أو تقليد للقائلين به
    فكأنكم تجعلون الخيار للمكلف، فتكلونه إلى هواه ليختار من كلام العلماء ما وافق هواه
    وهذا لا يجوز بحال، فمذهب العامي مذهب مفتيه، ومادام استفتاكم لا بد أن تبينوا له
    مذهب العامي مذهب مفتيه يقلده ولا يتنقل من عالم إلى آخر حسب هواه، وهو ليس أهلاً لينتقي من كلام أهل العلم ويختار
    وأما المجتهد، فعليه اتباع ما انتهى إليه اجتهاده المبني على الأدلة الصحيحة وقواعد أصول الفقه



    ردحذف

إرسال تعليق