امتداد المغرب و النهي عن التطوع قبله

كما تعلمون، فإن المشهور في مذهب مالك هو أن وقت المغرب قصير لا يمتدّ إلى غياب الشفق. قال الدسوقي : (ولكن الحق أن القول بالإمتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه خليل والدردير).

كيف تمّ توجيه ما يلي ليكون القول بالامتداد هو الضعيف و غيره هو الأقوى :

1. قول مالك في الموطأ : (الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب)
و قوله في المدونة : (وأحب ما فيه الي أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها الا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل والمغرب والعشاء في آخر وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليهما فإذا غاب الشفق صلى العشاء ولم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل)
ما توجيه هذا الكلام؟ هل هو منسوخ؟ هل هو خطأ؟ و ما الذي يجعل كلامه الآخر في أن وقت المغرب غير ممتدّ أصحّ من كلامه هنا؟

2. قال صلى الله عليه و سلم : ((صلوا قبل المغرب ركعتين . قال : ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين . قال : ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء . خشية أن يتخذها الناس سنة)) متفق عليه.
ما توجيه هذا الحديث؟ منسوخ؟ ضعيف؟ عارضه ما هو أقوى منه؟ ...

3. و قال صلى الله عليه و سلم : ((وقت المغرب ما لم يغب الشفق)) رواه مسلم في صحيحه. نفس السؤال هنا كيف توجيه هذا الحديث؟ 

تعليقات