حكم فاقد الطهرين


من لم يجد ماء ولا صعيدا، أو لم يقدر على استعمال أي منهما كالمصلوبوالمربوط والسجين والمكره ففي حكمه أربعة أقوال في المذهب المالكي

1- قال الإمام مالك: تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء لقولهصلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور"(1) ..
2- وقال أشهب: يؤديها بلا طهارة، ولا يقضي لحديث عائشة (ض)لما استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا منأصحابه في طلبه، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليهوسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم"(2) ..
3- وقال أصبغ: لا يؤديها ويقضيها إذا وجد الماء أوالصعيد.
4- وقال ابن القاسم يؤديها بلا طهارة ويقضيها إذا وجدالماء أو الصعيد.
وفي المواق عن أبي عمر أن الأشهب هو الذي نقله ابن سحنونعن أبيه، وهو قول جمهور السلف، وعامة الفقهاء، وعامة المالكيين"(3)، والصحيحفي مذهبنا أنه إذا عدم الماء والصعيد لم يصل حتى يجد أحدهما".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- أخرجه مسلم في الطهارة واقتصر عليه الشيخ خليل فيالمختصر وتبعه الدردير..
(2)- أخرجه البخاري في التيمم، ومسلم في الحيض.
(3)- حديث الشيخ الطالب علي ميارة 1/204 وفي التلقين: (ص:31).



تعليقات